وشمّ الرياحين خصوصا النرجس
______________________________________________________
وجوب الكفارة. بمطلق ما يصل الى الحلق عمدا وقد مرّ لكنه محلّ التأمل لأن إيصال الغذاء من الحلق إلى المعدة عمدا عالما مختارا ، يوجبها ، ولهذا اختار وجوبها أيضا في المختلف ، ولا نزاع في الوجوب مع صدق الأكل الا ان يحمل على الجهل أو عذر آخر.
واما دليل الكراهيّة فهو احتمال الوصول ، والخلاف ، وما في رواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه يكره (١).
وهذه تدل على نفى التحريم أيضا ، وعلى جواز الحجامة ، وصبّ الدهن في الاذن ، قال الشيخ : امّا السعوط فليس في شيء من الاخبار انه يلزم المتسعط ، الكفارة ، وانما ورد مورد الكراهيّة ـ ولكن قال في الفقيه : ولا يجوز للصائم ان يستعط ـ والظاهر انه من تتمة صحيحة البزنطي (٢).
فالظاهر منه التحريم ، ويمكن الحمل على الكراهيّة ، وعلى وصول الجوف ، والاحتياط يقتضي العدم مطلقا.
واما كراهة شم الرياحين ، فدليل جوازه الأصل وعدم كون الشم داخلا في المفطر ، والأخبار الكثيرة
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصائم
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) في الفقيه ج ٢ ص ١١١ ح ١٨٦٩ (باب آداب الصائم إلخ) هكذا : وسأل أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له ان يحتقن ـ ولا يجوز للصائم ان يستعط ، ولا بأس ان يصبّ الدواء في اذنه إلخ ـ ولكن لا يخفى انه نقل هذا الخبر بعينه عن هذا الراوي بعينه عنه (عليه السلام) في الكافي إلى قوله : ان يحتقن ولم يجعله في الوسائل أيضا من تتمة الخبر فلا حظ الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم