وآكده أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في
______________________________________________________
ـ الأخبار الدالّة على الخيار في الصوم المندوب الى العصر أو الغروب فتذكّر (١)
قوله : «وآكده أوّل خميس إلخ» معناه أن جميع هذه المذكورات آكد ممّا سواه بمعنى كون الثواب فيه أكثر ، والشارع الى فعله ارغب ، وحث على فعلها بخصوصها وان كان بينها أيضا تفاوت يعلم من أدلتها.
فامّا تأكيد الثلاث ، فيدل عليه أخبار كثيرة جدّا.
وكذا على تعيينها ، مثل حسنة محمد بن مسلم ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله أوّل ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ، ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو صوم داود (على نبيّنا وآله وعليه السلام) ثم ترك ذلك وصام الثلاثة الأيام الغرّ ثم ترك ذلك وفرّقها في كل عشرة ، يوما ، خميسين بينهما أربعاء ، فقبض صلّى الله عليه وآله وهو يعمل ذلك (٢).
وما في رواية حماد بن عثمان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ـ بعد ما مرّ ـ (٣) : ثم قبض صلّى الله عليه وآله على صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، وقال : (انهن ـ خ كا) يعد لن صوم الدهر (الشهر ـ خ كا) ويذهبن بوحر الصدر : الوحر الوسوسة ، قال حماد : فقلت : وأيّ الأيام هي؟ فقال : هي أوّل خميس في الشهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس الحديث (٤).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب وجوب الصوم ونيته
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١٦ من أبواب الصوم المندوب
(٣) يعنى ذكر نظير ما مر في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة من بيان كيفيّة صوم رسول الله صلى الله عليه وآله في أول الأمر
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الصوم المندوب