.................................................................................................
______________________________________________________
الماء (١) ولا شك في التحريم في المحرم.
وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (٢) وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ـ وفي الفقيه أربع خصال ـ الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء (٣) ـ والظاهر من النهي ، هو التحريم.
ولا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره (كره ـ خ) للصائم ان يرتمس في الماء (٤).
لعدم صحة السند ، وعدم صراحة (كره) في عدم التحريم وهو بمعنى التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق.
واما وجوب القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة اشارة اليه خصوصا الأخير حيث يشعر بأنه يضر بالصوم ، وانه مثل الأكل والشرب والنساء ، فالقول به غير بعيد خصوصا القضاء ، ولنقل الإجماع عليهما عن الشيخ في المختلف.
الا أن (الأصل) ـ وعدم الصراحة ، واحتمال الضرر بغير الإفساد ووجوب القضاء والكفارة ، بل في العقاب فقط ، مثل العقاب بما يقارنه ، وعدم ثبوت الإجماع ، ولهذا قال الشيخ أيضا في بعض كتبه بعدم وجوبهما ـ (يدل) على العدم.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم