ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النيّة بطل وان عاد فيه.
______________________________________________________
فتخصيص الاشكال فيها (١) بما إذا جدّد نيّة الإفطار بعد نيّة الصوم لاعتقاده جواز العدول عن الصوم لظنه أنّه غير رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم ، غير ظاهر.
كالحكم (٢) بعدمه (٣) ، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما يوجد في المنسوبة (٤) إلى المحقق الشيخ علىّ.
لعدم (٥) الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا المتن وغيره ، والتخصيص (٦) بما قبل الزوال أيضا ، وما عرفت له وجها وهو اعرف.
قوله : «ولو ارتدّ إلخ» يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وان أسلم بعد ذلك بلا فصل ، سواء كان ممن يقبل إسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط ، دليله يفهم ممّا قال في المنتهى : لو ارتد عن الإسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم ، وعليه قضائه ، ولكن مشروط بإسلامه كالأداء ، وظاهر الأصحاب انه (٧) لا يسقط هنا ، بل الكفر الأصلي فقط.
__________________
(١) يعني في المسألة الأولى
(٢) يعنى ان هذا الحكم أيضا غير ظاهر
(٣) يعنى بعدم الإشكال
(٤) يعني في الرسالة المنسوبة إليه رحمه الله
(٥) تعليل لقوله قده : غير ظاهر
(٦) يعنى مع لزوم التخصيص إلخ
(٧) يعني الإسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولا لقوله صلّى الله عليه وآله : ان الإسلام يجب ما قبله ، بل ما هو المسقط هو الإسلام عن الكفر الأصلي