وعن النوم عليها من غير نيّة الغسل حتى يطلع الفجر ،
وعن معاودة النوم (للجنب ـ خ) بعد انتباهتين ،
______________________________________________________
تطوّعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قال : وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه ـ خ ل) كما هو؟ فقال : لا بأس (١).
وفي ترك الأمر بالاستعجال دلالة على جواز التأخير والأصل دليل قوىّ ، وأنه قد مرّ حسنة حبيب (٢) في جواز التطوع من المصبح جنبا كما يدل عليه أوّل هذه الموثقة.
وانه قد مرّ صحيحة ابن سنان (٣) أيضا في عدم جواز القضاء لمن أصبح جنبا.
قوله : «وعن النوم عليها من غير نيّة الغسل إلخ» يعني يجب الإمساك عن النوم جنبا من غير قصد الغسل ، سواء نوى عدم الغسل أم لا ، مع عدم الغفلة والشعور على الظاهر ، فيجب ان لا ينام أو ينام مع قصد الانتباه والغسل قبل الفجر.
وقد مرّ تقييده بالعادة وظنّ الانتباه ، وذلك غير بعيد على تقدير الوجوب ، ويحتمل الأول فقط ، وقد مرّ تفصيله ، فتأمّل.
قوله : «وعن معاودة النوم إلخ» يعني لو نام الجنب بعد العلم بالجنابة بنيّة الغسل وانتبه ثم نام مرّة أخرى كذلك وانتبه ، يجب عليه أن يمسك عن النوم مرّة أخرى مطلقا (٤).
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ وذيله باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) مع نيّة الغسل وبدونها ـ بخطه رحمه الله ـ كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة.