وناسي غسل الجنابة ، الشهر ، يقضي الصلاة ، والصوم على رأى.
______________________________________________________
وفي آخر الفقيه أيضا بأنه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة ـ أنه قال : كنت عند ابى عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه فقال : يا غلام اذهب فانظر (هل صام الأمير) (١) أم لا فذهب ثمّ عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه (٢).
قال الصادق عليه السّلام : لو قلت : إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا (٣) وقال عليه السّلام : لا دين لمن لا تقيّة له (٤).
وهذه تدل على مبالغة زائدة في التقيّة حيث بعث الغلام لينظر.
وروى ـ في زيادات التهذيب ـ بالإسناد ، عن خلاد بن عمارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : دخلت على ابى العباس في يوم شك وأنا اعلم أنّه من شهر رمضان وهو يتغدّى فقال : يا أبا عبد الله عليه السّلام ليس هذا من أيّامك ، قلت : يا أمير المؤمنين ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا بإفطارك ، قال فقال : ادن فدنوت فأكلت وانا اعلم انه والله من شهر رمضان (٥).
قوله : «وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على راى» هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر.
وقال ابن إدريس : بعدم وجوب قضاء الصوم ، فالرّأي اشارة اليه.
والذي يدلّ على الأول (٦) ، اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة.
__________________
(١) أصام السلطان أم لا؟ خ
(٢) الوسائل باب ٥٧ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٥٧ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) الوسائل باب ٥٧ حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٦) يعني عدم وجوب القضاء