ولو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا وتصدّق من تركة الميّت عن آخر.
______________________________________________________
الوليّ ، وبالجملة ما اعرف وجهه ، وهو اعرف
قوله : «ولو كان عليه شهران إلخ» دليله خبر الحسن بن على الوشاء المتقدم (١) مع بيان ضعف السند.
وينبغي كون التصدق من الشهر الأوّل والصوم عن الثاني كما هو ظاهر الخبر (٢).
وأنّ التصدق هو مدّ من طعام عن كلّ يوم ، وظاهر الخبر وجوب ذلك ، ويحتمل التخيير.
وظاهر الأدلّة المتقدّمة تعيين الصوم في الصوم المعيّن مع ضعف هذه الرّواية.
قال في الدروس ص ٨٢ : وأوجب ابن إدريس قضائهما الّا ان يكونا من كفارة مخيّرة فيتخيّر وتابعه الفاضل لضعف الرواية والأوّل ظاهر المذهب (انتهى).
وكلام ابن إدريس جيد ، ولكن استثنائه غير ظاهر ، إذا لتخيير في الكل لا يستلزم التخيير في الاجزاء وكأنه حمل عليه الرواية. (٣)
وكون الأوّل أيضا ظاهر المذهب غير ظاهر فتأمل في مسألة وجوب القضاء عن الميّت على الولي ، فإنها من المشكلات ، وما فهمناها كما ذكرها الأصحاب ، بل قد ذكرت الروايات والاحتمالات لعدم القدرة على الخروج عن المشهورات والعجز
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) يعنى خبر الحسن بن على الوشاء
(٣) يعنى حمل رواية الحسن بن على الوشاء على فرض كون الشهرين ـ المتتابعين اللتين عليه من الكفارة المخيّرة لا مطلقا