فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم.
ثمّ ان كان الصوم متعينا بالأصالة كرمضان ، أو بنذر (بالنذر ـ خ) وشبهه ، وجب القضاء والكفارة إلا بفعل الثلاثة الأخيرة ، فإنه يجب بها القضاء خاصّة.
______________________________________________________
قوله : «فلو فعل شيئا من ذلك إلخ» يعني لو فعل شيئا ممّا ذكره من قوله : (عن الأكل) ـ إلى هنا ـ يبطل صومه ، فيجب القضاء والكفارة في الكل إلّا في الثلاثة الأخيرة وهي (تعمّد القيء ، والحقنة ، ومعاودة الجنب الى النّوم بعد انتباهه) واحدة فإنها توجب القضاء فقط.
فالبحث (إمّا) في الشرائط أو في المحل أو في الموجب.
اما الشرائط فقال المصنف في المنتهى : وانّما يبطل الصّوم بما عددناه إذا وقع عمدا ، وأمّا إذا وقع نسيانا فلا يجب عندنا (الى أن قال) وكذلك ما يحصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق والذبابة (انتهى).
وفيها (١) موثقة مسعدة بن صدقة ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء ، لانه ليس بطعام (٢).
ثم قال : أو يرش الماء عليه ، فيدخل مسامعه وحلقه أو يلقى في ماء فيصل الى جوفه أو يسبق الى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في أنفه أو حلقه شيء كرها فهذا كلّه لا يفسد الصوم بلا خلاف نعلمه بين العلماء كافة ، كما لو اكره على الإفطار بأن وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر ، ولو توعّده وخوّفه حتى أكل ، فكذلك عندنا ، وقال الشيخ : انه يفطر (انتهى).
__________________
(١) يعني في خصوص الذبابة خبر موثق يدل على عدم البطلان
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم