وعن الجماع قبلا أو دبرا حتى تغيب الحشفة
______________________________________________________
واما الجماع ، ففي القبل مفسد بلا خلاف على ما قاله في المنتهى ، وفيما تقدم من الآية (١) والاخبار دلالة عليه.
واما في الدبر ، فمع الانزال كذلك ، بل الانزال مع العمد والعلم والاختيار مطلقا من غير فرق بين المرأة والرجل.
واما بدونه فالظاهر أنه كذلك لما مرّ (٢) من إيجابه الغسل عليهما ، والظاهر انه مستلزم لبطلان الصوم ، لأنّه مشروط بالطهارة في الجملة ، فتأمّل.
واما ما روى ـ في زيادات التهذيب ـ عن بعض الكوفيّين ، يرفعه الى ابى عبد الله عليه السّلام قال : في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل (٣).
وكذا ما رواه فيه ـ عن رجل ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا اتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقص صومها ، وليس عليها غسل (٤).
فقال الشيخ ـ فيه ـ هذا الخبر غير معمول عليه ، وهو مقطوع الاسناد ، ولا يعوّل عليه على أنه ليس من دأب الشيخ ردّ الخبر ، بل يؤل مهما أمكن.
ويمكن التأويل بعدم حصول غيبوبة الحشفة ، الموجبة للجنابة ، فتأمّل ، فإن الأصل (٥) معه ، وقد تقدم.
وأمّا الوطي في دبر الغلام ، فغير ظاهر الإفساد من غير فرق بين الفاعل والمفعول ، وقد تقدم (٦) ، مع التأمّل للأصل ، وعدم نصّ صحيح صريح ، بل لبعض الظواهر والشهرة
__________________
(١) هي قوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) إلخ البقرة ـ ١٨٦
(٢) راجع المجلد الأول ص ١٣٣
(٣،٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة
(٥) يعني أصالة عدم الوجوب
(٦) راجع ج ١ ص ١٣٣