.................................................................................................
______________________________________________________
فيها ، ثم حكم بأنّ كلامه أعدل ، وما رأيت ذلك في الدّروس الّا فيما ينزل عن الدماغ (١).
ومختار المصنف فيهما أولى ، للأصل ، وعدم ظهور صدق أدلة الإفطار ، وعموم موثقة غياث بن إبراهيم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (٢).
والظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول الى الفضاء وعدمه ، ومن اختيار ازدراده وعدمه ، وهي مؤيّدة ، فلا يضر عدم صحّة سندها ، وينبغي الاحتياط ، ثم (٣) وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرّم ، وثبوت (٤) تحريم ما خرج من فمه ومن غيره ، سواء كان ريقا أو نخامة ، ظاهر.
وكذا عدمه (٥) في ابتلاع النخامة بعد الوصول الى فضاء الفم الذي قيل : حدّه مخرج الحاء المهملة ، وقيل : المعجمة ـ بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مرّ.
وقال في الدروس : وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر (انتهى).
ولا ينبغي (٦) ذلك ، لان وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به انما هو فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم ، وهنا غير ثابت ، ولو كان ثابتا لزم من غير نظر ، لا مع التردد في التحريم ، مع انه لا ينبغي ، لعدم دليله ، والأصل ، الحلّ.
__________________
(١) عبارة الدروس هكذا : والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل الى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على إخراجها ، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارة الثلاثة هنا نظر وتجب لو كانت نخامة غيره (انتهى)
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) هذا بمنزلة الكبرى
(٤) وهذا بمنزلة الصغرى ، فينتج ان ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه غير موجب للكفارة
(٥) يعني عدم وجوب الكفارة
(٦) يعني لا ينبغي النظر والتردد في هذا الحكم