والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة بخلاف المتباعدة.
______________________________________________________
قوله : «والمتقاربة كبغداد والكوفة إلخ» ينبغي ان يراد بالمتقاربة ما لا يختلف في المطالع والمغارب كما قال في المنتهى ٥٩٠ : وقال الشيخ : ان كانت البلاد متقاربة لا يختلف في المطالع كبغداد والبصرة كان حكمها واحدا ، وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكلّ بلد حكم نفسه ان كان بينهما هذه المسافة (انتهى).
ووجهه ظاهر بعد الفرض ، لأنه إذا نظر وما رآى في هذا البلد ورآى في بلد آخر يصدق عليه أنّه ما رآى فيفطر ، لصدق الأدلة المفيدة أنه ليس من الشهر في هذا البلد فلا تنفع الرّؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد ، ولا يستلزم الصدق.
مع أنه علم بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا ، بل قد يكون ممتنعا ، فلو لم يكن يلتفت اليه ، قد يلزم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما.
وبالجملة ينبغي النظر اليه كما في أوقات الصلاة ، فإن طلوع الفجر في بلد ، لا يستلزم إيجاب صلاة الفجر في بلد لم يطلع وان علم ذلك بالدليل أو بالشهود انه قد طلع الفجر هناك هذا الوقت.
فقول (١) المصنف ـ في المنتهى : بعدم الفرق ـ بعد الرؤية في بلد مّا ، في إيجاب الصوم والإفطار ـ بين المتقاربة والمتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في بلد ، وبالشهود في آخر فيصدق عليه انه شهد الشهر فيجب عليه الصوم أو الإفطار بالآية (٢) والاخبار المتقدمة الدالة على وجوبهما بهما وقد صدق هنا.
بعيد ، لما مر ، ولان الظاهر ان المراد بمن شهد الشهر أنهم رأوا في البلد الذي
__________________
(١) مبتدا وخبره قوله قده : بعيد
(٢) مثل قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ـ البقرة ١٨٥