.................................................................................................
______________________________________________________
فسادها يفسد الصوم ، فلا يجزى عن شيء كما مر.
ويبعّد الحكم (١) ، بأن نيّة الصوم متقربا غير منهيّ فلم تبطل ، وانما المنهيّ كونه عن غير الشهر فهو يبطل.
لأنّه قصد واحد الى جعل فعل لأمر مّا فليس المقصود والمعقول إلّا أمرا واحدا عند الفاعل بقصده ، فجعله متعددا وجعل بعضه صحيحا مع اعتقاد عدم فعله ذلك مع اشتراطه ، بعيد ، فتأمل.
واما الجاهل (٢) والناسي (٣) مطلقا ، فيمكن الصحّة ، لما مرّ من دليل الصحّة مع عدم النهي المذكور وأصل الصحّة ، وكونهما معذورين ، وحصول الغرض ، وهو الإمساك في ذلك اليوم وعلى وجه القربة مع عدم تعلّق نهى به.
ولعدم النزاع في ذلك ، ولهذا قبل ابن إدريس كلام من يقول بالاجزاء حال النسيان والجهل.
ولصحّة صوم يوم الشّك بنيّة شعبان ندبا عن شهر رمضان ، والظاهر انه لا خلاف فيه على ما نعلم (٤).
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على اجزاء صوم يوم الشك عن صوم شهر رمضان فلا يجب القضاء بعد العلم.
مثل صحيحة سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال : لا ، هو يوم
__________________
(١) يعنى يحكم بكون الحكم بعدم الاجزاء ـ استنادا إلى النهي عن هذه النيّة ـ بعيدا ووجه البعد ان نيّة الصوم متقربا إلخ ويحتمل ان يكون المراد ان كون نيّة الصوم غير منهي عنها بعيد وانما المنهي نية صوم غير الشهر ، ووجه البعد انه قصد واحد إلخ ولعل هذا المعنى أظهر من الأول
(٢ ـ ٣) يعني لا يعلم انه شهر رمضان أو علم ونسيه فنوى صوم غيره فيه
(٤) يعنى لا خلاف في اجزاء الصوم في المسألة المفروضة بالنسبة إلى الجاهل والناسي