.................................................................................................
______________________________________________________
كالمتعيّن بنذر وشبهه ـ مبنىّ على وجوب الكفارة في الصوم ، فكفارته كفارة ذلك الصوم.
واما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب فلا تجب الكفارة بالإفطار مطلقا.
نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به ، وكفارة لافطار الصوم لو كان موجبا لها.
وبالجملة وجوب الكفّارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص والإجماع ، وبغير الجماع غير ظاهر الّا ان يكون له سبب ظاهر كالنذر ، فتأمل.
واما قضائه فليس ببعيد ، لما مرّ مع عدم الشرط على ربّه الخروج واما وجوب الكفارة بالجماع ليلا في المتعيّن فقد تقدم ، وكذا نهارا بالطريق الأولى بل تعددها لو كان موجبا لها.
ويحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف ، وخلف النذر ، والصوم والاثنتان في الليل ، والتداخل بين النذر والاعتكاف.
وصرّح في الدروس بأنها كفارة خلف النذر وشبهه في المنذور وشبهه ، فالظاهر أن كفارة الاعتكاف لم يتحقق إلّا في اليوم الثالث من المندوب وليله بالجماع ، وفي الواجب المطلق بالنذر وشبهه أيضا محتمل ، ومع التعيين بالشروع يفهم كونه كفارة النذر ، فتأمّل.
واما في غير المتعيّن ، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف ، لما مرّ ، بل يحتمل عدم الإثم أيضا لما مرّ ، ولكن يجب الإتيان بمثله ، وهو المراد بالقضاء واجبا (١) وكأنّه يستحب قضائه ندبا ان كان ندبا.
__________________
(١) إشارة إلى قول المصنف قده هنا : وفي غيره يقضى واجبا ان كان واجبا