ولو أفطر بالمحرّم وجب الجميع.
ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع ما في فيه كفّر.
والمنفرد برؤية هلال رمضان إذا أفطر كفّر وان ردّت شهادته.
______________________________________________________
فعدّ الاعتكاف بالتبع ، وان الوجوب في المذكورات وعدمه في غيرها مجمع عليه على الظاهر كما يفهم من المنتهى.
ودليل العدم ، الأصل أيضا مع عدم الدليل.
ودليل الوجوب ـ في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعيّن ـ قد تقدم ودليل الاعتكاف سيجيء.
وكذا النذر وشبهه.
وقد تقدم شرح قوله : «وهي في رمضان مخيّرة إلخ» وسيجيء أيضا
قوله : «ولو أفطر إلخ» قد مرّ تفصيله وتحقيقه
قوله : «ولو أكل عمدا لظنه إلخ» الظاهر عدم وجوب الكفارة ، لما مرّ من كون الجاهل معذورا ، مع احتمال عدم القضاء أيضا كما في الناسي.
والظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا
قوله : «والمنفرد برؤية هلال رمضان إلخ» الحكم فيه أيضا ظاهر ، ويمكن استفادته من صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في (من خ ل) شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال : (إذا (١) لم يشك فيه فليصم ، والا فليصم مع
__________________
(١) وفي الفقيه : (إذا لم يشك فليفطر والّا فليصمه مع الناس)