.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا يدل على الأوّل حسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب (١) وحسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء (٢) وهذه تدل على عدم الإفطار بوضع الخرز الرطب وغيره في الفم ، وانه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر ، بل على ان البلل الحرام يجوز استعماله في المسح (٣) ونحوه فافهم والعجب أن الأصحاب ما ذكروا كراهة السواك ولو بالرطب ، بل نفوا ذلك الا قليل.
ويحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة ، وحمل الرّطب على الشدّة وتخصيص الكراهة بالرطب ، وحمل المطلق على المقيّد به ، فتأمّل.
الثانية : يكره أيضا مباشرة النساء ، وادّعى عليه الإجماع في المنتهى مع وجود الدلالة في الرواية (٤) ،
وكذا قيل : بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل الى الحلق (٥) ، قال في المنتهى : وذهب إليه علمائنا (انتهى) وكذا يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) يعني يدل الخبر على جواز استعمال البلل الحرام في مسح الوضوء ولا يبطل الوضوء به
(٤) راجع الوسائل باب ٣٣ و ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) لاحظ الوسائل باب ٢٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٦) لاحظ الوسائل باب ٢٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم