.................................................................................................
______________________________________________________
على محرّم ، مثل أكل أو شرب كذلك (١) في شهر رمضان ، فلا تكون (٢) في غير شهر رمضان وان كان بهما.
ومطلق الانزال كذلك (٣) ، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على تقدير القول به ، والارتماس وأمثالها.
وممّا يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمّل.
ثم اعلم أنّ الظاهر ان ما يصدق عليه رقبة ، يكفى عتقها ، فيجزي مطلق المملوك المحض ـ الذي ما عتق منه شيء ، ولا يجب عتقه بسبب آخر ـ ولو كان رضيعا أو رضيعة.
ولا يكون الايمان شرطا ، للأصل وامتثال الأوامر الدالّة على الاجزاء.
وما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه السّلام (رقبة مؤمنة) لا يصلح لتخصيصها ، مع إمكان الاشتراط خصوصا الإسلام أو ما بحكمه فتأمّل.
وان الظاهر في الإطعام أنّه يكفى ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا ، بإشباعهم الطعام ممّا يصدق عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدّا
ونقل عن الشيخ وجوب المدّين.
والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأوّل.
__________________
(١) يعني إذا كانا محرّمين
(٢) أي كفارة الجمع ، يعنى لا تلزم كفارة الجمع في غير شهر رمضان وان كان الإفطار ، بالجماع المحرّم أو الأكل بالمحرّم
(٣) يعنى ان طبيعة الانزال المحرّم وقوله قده مثل الاستمناء إلخ مثال للإنزال المحرّم