والواجب في السفر
______________________________________________________
الصحيح (١) لانه لا شك في انه يصدق على المؤخر إفطاره عمدا الى السحر انه جعل عشاءه سحوره وهو مضمون الخبر من غير قيد نيّة وعدمها وقد حكم فيه بالتحريم ، وقاله بعض الأصحاب أيضا وان قال البعض بعدم التحريم.
بل ظاهره التحريم مع نيّة الإفطار أيضا الا انه قد يمكن إخراجه بعدم القول بوجوب الأكل والشرب على الظاهر مع كون الاعمال عندهم بالنيات ، فكما يحصل الصوم بها وسائر العبادات فكذا وجوب الإفطار وعدم الوصال.
فتأمل فإن الظاهر هو العموم ولا شك انه أحوط مع عدم ما يصلح معارضا الا انه مستبعد ولا استبعاد بعد ورود النص الصحيح الظاهر بل الصريح.
والظاهر ان المراد بالسحر ما هو المشهور في العرف ، إذ الظاهر عدم نقله ، ويمكن تحقيقه في الثلث الأخير من الليل ، بل النصف الأخير لتحقق الاستغفار في السحر الممدوح في القرآن عن الشرع بقوله تعالى (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ) (٢) في الوتر (٣) وفيه ان وقع في أول وقته على ما يظهر فتأمل.
قوله : «والواجب في السفر إلخ» الظاهر إنه لا خلاف عندنا في تحريم الصوم الواجب على المسافر مع تحقق شرائط القصر المتقدمة في الصلاة فلو صام لم يجز ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع.
والأدلة عليه الكتاب (٤) في الجملة ، والسنة ، والإجماع ، وقد تقدم بعض
__________________
(١) يعنى صحيح الحلبي المتقدم فراجع الوسائل باب ٤ حديث ٧ من أبواب الصوم المحرم والمكروه
(٢) آل عمران ـ ١٧ وكذا قوله تعالى (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ـ الذاريات ـ ١٨
(٣) عطف على قوله ره : في السحر ، والضمير في قوله : (فيه) راجع الى السحر
(٤) وهو قوله تعالى (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) إلخ ـ البقرة ١٨٥