وتبرّع الحيّ بالتكفير ، يبرئ ذمّة الميّت.
______________________________________________________
وأيضا استقرب في القواعد التحمل في الأمة المكرهة.
وهو محلّ التأمل لعدم شمول النص لها ، وعدم مفهوم الموافقة هنا ، وهو أظهر من عدم التحمل في الأجنبيّة.
واما المتعة ، فيمكن التحمل عنها لوقوع (امرأته) (١) في المستند مع ترك التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق.
وكذا أوجبها (٢) على المسافر المكره امرأته ، مع احتمال العدم.
كأنّه لصدق النصّ وعلّة الإكراه.
وفيه تأمل ، إذ الظاهر من النص كونه من (في ـ خ ل) الصائم ، ولهذا أوجب عليه أيضا الكفارة فيه ، وقد تكون العلّة صومه مع اكراه الصائمة (٣)
قوله : «وتبرع الحيّ بالتكفير يبرء ذمّة الميّت» المصدر مبتدا ، وفعل المضارع خبره وفي الحكم خلاف
وظاهر أكثر العبارات يفيد الإبراء في الميّت خصوصا إذا كفّر الوارث ويؤيده وجوب الصوم على الوليّ ، وما مرّ في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديّانه ومقاصته لبراءة ذمتّه من الدين لأن الكفّارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدّين والكفارة خصوصا إذا كان زكاة ، لأن الظاهر أنّ المراد وصول النفع الى الفقراء بسبب فعله.
__________________
(١) والأوّل نقل الرواية : المفضل بن عمر عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين وسطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ـ الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) أي الكفارة تحملا عن المرأة الصائمة
(٣) وفيما نحن فيه الأول مفقود ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة