.................................................................................................
______________________________________________________
في المرض ، وكذا في الحيض والنفاس لما سيأتي.
واما إذا مات في السفر فيقضى عنه مطلقا (١).
ويدل على ذلك أخبار ، مثل رواية منصور بن حازم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه (٢).
ورواية محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال : اما الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم (٣)
وهذه سندها جيّد وان كان فيها (فيه ـ ط) على بن أسباط (٤) وفيه قول إلّا انه مقبول مع انها صحيحة في الفقيه على ما أظن فإنه رواها على بن الحكم ـ الثقة ـ واليه صحيح كما يظهر من الفهرست وغيره ، عن أبي حمزة ، وهو ثابت بن دينار ـ الثقة ـ عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة الخبر (٥).
ورواية الوشاء ـ كأنه الحسن بن على وهو حسن مصرّح في الكافي والاستبصار. والتهذيب ـ عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا
__________________
(١) أي مع الاستقرار وعدمه
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن على بن أسباط ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم
(٥) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ورواه في الكافي أيضا عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن أبي حمزة