ولو استمرّ مرضه (الى رمضان ـ خ) آخر سقط الأوّل ،
وكفّر عن كل يوم (منه ـ خ) بمدّ.
ولو برء بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأوّل وكفّر ،
______________________________________________________
أصحابنا : انه يستحب القضاء عنه وهو حسن لأنّه طاعة فعلت عن الميّت فوصل اليه ثوابها.
فيه تأمّل ، لأن فعل طاعته عن الميّت خصوصا مع عدم استحبابها ولا وجوبها عليه في محلّ الفوت ، بل كانت محرّمة تحتاج الى دليل.
لعلّ له دليلا على ذلك ، إذ المراد فعل الطاعة وجعل ثوابها له ، مثل الصلوات والتصدقات والزيارات ، لما ثبت عندهم من وصول ثوابها اليه مطلقا.
واما لو استمرّ المرض حتى اتصل برمضان آخر بحيث ما حصل له زمان يمكن صوم جميع ما تقدم فوته ، سواء أمكن له البعض أم لا ، وسواء كان فاته الكل أو البعض ،
فقالوا : لا قضاء لذلك عند الأصحاب لما مرّ.
ولكن تجب الكفارة ويستحب القضاء ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ، ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق ، بمدّ لكلّ يوم ، فأما أنا فإنّي صمت وتصدقت (١) ودلالتها عليهما (٢) واضحة.
ويدل على وجوب الكفارة حسنة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة أيضا وستسمعهما وغيرهما أيضا.
واما إذا برء بمقدار زمان يمكنه الصوم ولم يصم سواء ما صام أصلا أو صام
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) يعنى على وجوب الكفارة واستحباب القضاء