وان لم يتهاون قضى لغير كفارة
______________________________________________________
بعضها وبقي البعض فالمشهور ما ذكره المصنف من وجوب القضاء والكفارة على المتهاون اى غير العازم على القضاء ، سواء كان عازما على عدمه أم لا.
والقضاء فقط على العازم الّا انه كان يؤخّر لكونه جائزا له ذلك ثم حصل له مانع من الصوم حيث ما كان متوقعا مثل المرض.
ويمكن كون السفر الضروري والنسيان وما يعدّ عذرا لا مقصرا فيه كذلك.
وقيل بوجوب القضاء فقط مطلقا ، وقيل : بالفدية معه مطلقا.
ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
ويدل على الأخير صحيحة زرارة وحسنته ـ لإبراهيم ـ عن ابى جعفر عليه السّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأوّل ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدّق عن الأول (١) وصحيحة أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل. عليه من شهر رمضان طائفة ، ثم أدركه شهر رمضان قابل ، فقال : (ان كان صحّ فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل فإنّ ـ يب) عليه ان يصوم وان يطعم كلّ يوم مسكينا ، فان كان مريضا فيما بين ذلك حتى يدركه (أدركه ـ خ) شهر رمضان قابل فليس عليه الّا الصيام ان صح ، وان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا (٢).
وهذه عامة في ذوي الأعذار مطلقا على الظاهر ، فتأمّل.
ولعلّ مستند الثاني رواية سعد بن سعد ، عن رجل ، عن ابى الحسن
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان