وعن معاودة النوم (للجنب ـ خ) بعد انتباهه
______________________________________________________
الكافي ، وفي التهذيب على بن الحسين (الحسن ـ خ ل) ـ (١) عن أبيه قال : كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام : ما تقول في اللطف (التلطف ـ خ يب) يستدخله (يستبطنه ـ خ ل) الإنسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد (٢) وفي الكافي (٣) مكاتبة وسندها غير واضح. التلطف استدخال شيء في الفروج ، فحمل الثانية على الكراهيّة أقرب من التخصيص فيهما لقلّة التصرف ، ووجود مثل هذا المجاز كثير (كثيرا ـ خ ل) وان قلنا ان التخصيص خير من المجاز في الجملة ، فتأمل ، ويؤيده الأصل وبعض الاخبار.
الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة وبين القبل والدبر ، والعلاج وعدمه الّا أن يكون مضطرّا فلا تحريم ، ويحمل ما في الرواية على عدم الضرورة وهو ظاهر.
«فرع»
لو داوى جرحه فوصل الدّواء الى الجوف قال في المنتهى : انه يفسد صومه ، والظاهر ، العدم الّا مع التعمّد وعدم الحاجة فتأمّل ، ثم قال : ولو جرح نفسه برمح ونحوه فوصل الى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه ، ونقل عن الشافعي عدم الفساد ، وهو أظهر لعدم الدليل مع الأصل.
وقد مرّ شرح قوله : «وعن معاودة النوم بعد انتباهه»
__________________
(١) في النسخة التي عندنا من الكافي سندها هكذا : احمد بن محمد ، عن على بن الحسين ، عن محمد بن الحسين (الحسن ـ خ ل) عن أبيه ـ ومن التهذيب : احمد بن محمد ، عن على بن الحسن (الحسين ـ خ ل) عن أبيه قال :
كتبت الى ابى الحسن (ع) إلخ
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) وكذا في التهذيب كما نقلناه