وحكم الموطوء حكم الواطى.
ويحرم وطي الدابّة.
______________________________________________________
الرواية الأولى على (محمد بن عيسى عن يونس) ، ولو كانت صحيحة زرارة خالية عن القصور لكان القول به متعينا.
وينبغي عدم الإفطار بمثله وعدم العمل بالظن ، فان التكليف يقيني ، والأصل بقائه حتى يتحقق الليل والخروج عنه نعم ، العمل بالظن لا بأس به مع الترغيب في السحور (١) وقد يضطر اليه مع أنّ الاحتياط في الكلّ بل في كلّ شيء لا يترك بوجه.
وقال في الفقيه ـ بعد نقل هذه الروايات الثلاثة (٢) الدالة على عدم القضاء ـ : (بهذه الأخبار أفتى ولا أفتى بالخبر الذي أوجب القضاء ، لأنه رواية سماعة بن مهران (٣) وكان واقفيّا).
فكأنه ما اطلع على رواية أبي بصير (٤) ، ويدل كلامه أيضا على عدم توثيق كل من في كتابه فافهم.
قوله : «وحكم الموطوء حكم الواطى» قد مرّ أنه كذلك مع الشرائط والدليل.
قوله : «ويحرم وطي الدابّة» الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطي الدابّة ، في شهر رمضان وغيره ، على الصائم وغيره ، وانما الكلام في إفساده الصوم ووجوب القضاء والكفارة وعدمه ، وقد مرّ البحث عنه.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٤ ـ ٥ من أبواب آداب الصائم
(٢) المنقولة في باب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل وقد سبق من الشارح قده نقلها
(٣) الوسائل باب ٥٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) المذكور في تلك الرواية مع سماعة والمفروض انها معه اما صحيحة أو حسنة