والإكراه على الإفطار غير مفسد.
______________________________________________________
قال : ليس عليه شيء (١) والأصل (٢) ، وكون العلم شرطا للتكليف فافطاره ليس بحرام لعدم التكليف ، ويمكن عدم وصول وجوب التعلم اليه.
(ولما) مرّ مرارا من كون الجاهل معذورا ، مثل الناس في سعة ممّا لا يعلمون (٣).
(ولأنّ) عدم شيء على الناسي لعدم علمه بالحال فهو في الجاهل أعظم.
(ولعدم) صدق أدلة الكفارة لتقييدها بالإفطار متعمدا ، والظاهر عدم صدق ذلك على الجاهل ، إذ المتبادر من الإفطار عمدا كونه على سبيل العلم بأنه مفطر مع عدم جوازه ، ولا شك إنّه أحوط ، وأحوط منه إتيان الكفارة أيضا فتأمل.
قوله : «والإكراه على الإفطار غير مفسد» دليله واضح ، وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل (وعما استكرهوا) (٤).
ويؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها ، سواء قلنا : عليه كفارتها أيضا أم لا.
والظاهر عدم الفرق بين أن يؤجر في حلقه المفطر وعدمه ممّا يسوغ له الإفطار به ، بمثل الضرب الذي لا يتحمل ، وخوف القتل ، والمواعدة على ذلك.
ويدل عليه ما يدل على جواز الأكل للتقيّة ـ روى في الفقيه صحيحا ، عن عيسى بن ابى منصور الذي وثقه النجاشي ، ومدحه في الخلاصة أنه من أهل الجنّة ،
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) عطف على قوله قده : وللرواية الدالة إلخ وكذا باقي المعطوفات
(٣) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢١٨
(٤) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ولفظ الحديث هكذا : محمد بن على بن الحسين قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : وضع عن أمتي تسعة أشياء ، السهو والخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه إلخ