.................................................................................................
______________________________________________________
فروع
الأوّل يشترط في وجوب الإفطار والسفر العلم به وبالشهر ، للإجماع ـ على الظاهر ـ ولكون التكليف مشروطا بالعلم ، فلو صام جاهلا صحّ صومه ، ولا قضاء عليه لكونه مأمورا به ، والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء.
ولصحيحة عيص بن القاسم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه (١).
وصحيحة ليث المرادي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صام بجهالة لم يقضه (٢).
وحسنة الحلبي ـ لإبراهيم ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل صام في السفر ، فقال : ان كان بلغه أن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه (٣).
الثاني الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره ، فلو صام صوما غير صوم شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضى ذلك ، واجبا كان ـ مثل النذر المطلق وشبهه على تقدير عدم صحته في السفر وقضاء (٤) واجب أو كفارة أو غيرها ـ أو ندبا لكون الجهل عذرا ، لما مرّ ، ولعدم الفرق.
بل تحريم صوم الشهر (٥) كان آكد للتصريح به سفرا في الآية والاخبار
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم
(٤) عطف على قوله قده : النذر المطلق يعنى مثل قضاء واجب
(٥) يعنى شهر رمضان