عن الأكل والشرب المعتاد وغيره
______________________________________________________
والحق انه عبادات منفصلة ، ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر ، فالأولى تجديد النيّة لكل يوم من ليلته ، ويؤيده الخبر المشهور ، والاحتياط ، وما اعتبر في النيّة من المقارنة بالمنوي ، وقد علم الجواز (١) هنا من أوّل الليل وعدم المقارنة للعسر ، والإجماع ، والخبر ، وبقي الباقي بلا دليل فتأمّل ، فإن نقلهما الإجماع ، مع عدم ظهور المخالف قبله دليل ، بناء على كونه دليلا ، وقد يكتفى بأقلّ منه ، ولعل المصنف يؤل قولهما ، ولا شك ان التجديد أحوط.
وعلى تقدير جوازه فالظاهر انه مخصوص بشهر رمضان فقط ، فلا يقاس عليه الشهور المعيّنة بالنذر وشبهه ، لعدم نقل الإجماع فيها ، ولا يبعد الإكتفاء في الأثناء (٢) أيضا عن الباقي لثبوته بالطريق الاولى.
وقد يناقش في الأولوية مع اختصاص نقل الإجماع في الأوّل مع خلاف القوانين فيقتصر على موضع الإجماع ، فتأمّل.
قوله : «عن (من ـ خ ل) الأكل والشرب إلخ» دليل وجوب الإمساك عنهما ، وعن الجماع : هو الكتاب ، والسّنة ، وإجماع المسلمين.
مثل قوله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٣) والاخبار الصحيحة الصريحة على ذلك كثيرة ، مثل
__________________
ان قال) : واعلم ان عندي في هذه المسألة إشكالا ، والحق أنها عبادات منفصلة ، ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر بخلاف الصلاة الواحدة ، واليوم الواحد ، وما ذكره أصحابنا قياس محض لا يعمل به لعدم النصّ على الفرع وعلى علّته ، لكن الشيخ رحمه الله والسيد رضى الله عنه ادّعيا الإجماع ولم يثبت عندنا ، فالأولى تجديد النيّة في كل يوم من ليله (انتهى)
(١) اى جواز إيقاع النيّة في الصوم بدون المقارنة
(٢) أي أثناء شهر رمضان
(٣) البقرة ـ ١٨٧