وكل خميس وجمعة
وأوّل ذي الحجّة
______________________________________________________
والنصارى (١) ، والاستحباب أيضا مع الاتصاف بالحزن بحيث يضمحلّ ذلك الإشعار بالكليّة.
ولا يبعد استحباب محض الامتناع عن الأكل والشرب كسائر المشتهيات لا صومه سواء أفطر بعد العصر ليخرج عن الصوم ظاهرا كما هو المشهور المعمول أم لا
ويمكن حمل مثل المتن (٢) على ما قلناه من الاستحباب كما هو الظاهر ، وعلى ما بعده أيضا فتأمل.
واما صوم الخميس والجمعة مطلقا ، فما رأيت فيه شيئا بخصوصه الّا ما في رواية الزهري عدّهما من الصوم الذي صاحبه بالخيار (٣).
نعم قال في المنتهى : روى المفيد رحمه الله : قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من صام من شهر حرام ، الخميس ، والجمعة ، والسّبت كتب الله له عبادة تسعمأة سنة (٤) ، ونقله في الدروس أيضا.
والظاهر جميع هذه الأيام الثلاثة في أيّ شهر كان من أشهر الحرم الأربعة ، ذي القعدة ، وذي الحجّة ، ومحرّم ، ورجب.
وما يدلّ على تأكيد صوم أوّل ذي الحجّة ، وقيل : التسعة ذكر في المصباح
__________________
(١) ويدل على هذا الذي ذكره قده من قوله : ولا يبعد الاستحباب (الى قوله) : أم لا ، ما رواه في الوسائل نقلا من المصباح للشيخ الطوسي ره فراجع الوسائل باب ٢٨ حديث ٧ من أبواب الصوم المندوب
(٢) وهو قوله قدس سرّه وصوم عاشوراء حزنا ، فان التقييد بالحزن قرينة عدم ارادة الصوم المعهود ، بل هو صرف إمساك للحزن على ما أصاب سيد الشهداء عليه السّلام
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الصوم المندوب
(٤) الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب الصوم المندوب