.................................................................................................
______________________________________________________
وبمثل (١) صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : قال النبي صلّى الله عليه وآله : ليس للمرأة ان تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها (٢).
واخرى عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : جائت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك فقالت : أخبرني بشيء من ذلك فقال : ليس لها أن تصوم إلّا باذنه (٣).
ولا يضرّ عدم صحّة سند هذه أيضا ،
وكأنه لا قائل بالفصل (٤) ، ويؤيده (٥) وجوب اطاعة الولد لهما ووجوب اطاعة العبد للمولى ، وذلك من جملته ، فتأمل ، والمرأة للزوج.
وأيضا رواية الزهري (٦) الطويلة.
والظاهر عدم الصحّة والانعقاد بدون الاذن لا الإبطال بالنهي فقط ، مع احتمال الصحّة قريبا في الولد والعبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ينهوا عنه ، لعدم صحّة الدليل ،
وعموم أدلّة الصوم ، والأصل وعدم المنع من سائر العبادات ، مثل الزيارات والصلوات المندوبات.
ويفهم من المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون اذن المولى وعدم اشتراطه في الواجب ، وما ذكر في صوم الولد كذلك ، بل قال :
__________________
(١) عطف على قوله قده : بالشهرة
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه
(٤) يعنى لا قائل بالفصل من حيث الصحّة وعدمها بين الزوجة وغيرها من المذكورات
(٥) يعنى عدم الفصل
(٦) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه