صائما (وخ) ناويا له على وجهه متقرّبا.
ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام ،
______________________________________________________
التتابع فهو كذلك ، والّا فيجب ثلاثة أيّام بلا لياليهن (١).
وقالوا انه متروك ، وظاهر الاخبار ، التتالي خصوصا صحيحة أبي ولّاد الحنّاط (٢)
ويدل عليه أيضا ، وعلى دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة في الليل لو أفسده بجماع ، كما سيجيء ، فافهم
واما كونه صائما فقد مضى ، وكذا النيّة ان كان ندبا ، فينوي ندبا وواجبا فواجبا متقربا الى الله
قوله : «ولو أطلق النذر إلخ» وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبنىّ على ما تقدم من اشتراطها فيه ، فكما يجب كونه في المساجد المتقدمة صائما ، فكذلك يجب في ثلاثة أيّام للشرطيّة ، فإن وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه ، وهو ظاهر ، وكأنّه لا خلاف هنا.
وهذا يدل على حقيّة القاعدة (٣) وبطلان دليل المخالف على عدم حقيّتها ، بأنه يأمر المكلف بالموقوف ، ويكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلّيّة ، فكيف عن الأمر به.
وكذا قيل في استلزام الأمر بالشيء ، النهي عن الضّد وغير ذلك.
__________________
(١) قال في الخلاف ص ١٥٥ الطبع الأوّل : مسألة ٢٥ إذا قال لله علىّ ان اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك ، فان قال : متتابعة لزم بينها ليلتان ، وان لم يشرط المتابعة جاز له ان يعتكف نهارا ثلاثة أيّام ، لا لياليهن (انتهى موضع الحاجة)
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف
(٣) وهي قوله قده : فانّ وجوب المشروط والموقوف إلخ