«خاتمة»
يكفي في المتعيّن نيّة الصوم غدا متقربا الى الله تعالى لوجوبه أو ندبه ، ولا بد في غيره من التعيين.
ويجب إيقاعها ليلا في أوّله أو آخره ، والناسي يجدّد الى الزّوال ،
______________________________________________________
حصول الفعل ممّن يكون والّا لم يصح التوكيل.
وأيضا يؤيّده ما مرّ من جواز إخراج الزكاة عن الحيّ بإذنه الا انه يعتبر هنا أيضا الاذن مع ما عرفت في اشتراط الاذن ، فتذكّر.
ويعلم ممّا ذكر كون ذلك في غير الصوم كما هو مختار الشرائع (١).
وانه لو علم عجز الحيّ عنها يلحق بالميّت كما قيل في الحج ، فتأمّل ، والاحتياط مهما أمكن لا يترك.
«خاتمة في النيّة»
قوله : «يكفي في المتعيّن نيّة الصوم» قد عرفت أنّ قصد الصوم والقربة يكفي في المتعيّن من رمضان وغيره.
وفي قوله : (أو ندبه) حيث جعل من المتعيّن ، تسامح ، ولا شك أنّ التعيين والأداء ، وتعيين الشهر وسبب الوجوب مع ما ذكر أحوط وأولى.
وكذا عرفت ما يجب في غير المتعيّن ، والاحتياط لا يترك.
قوله : «ويجب إيقاعه ليلا إلخ» قد عرفت دليله أيضا.
__________________
(١) قال في الشرائع لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة (انتهى)