ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفّر.
ولو صبّ في إحليله دواء فوصل (الى ـ خ) جوفه فالقضاء على رأى
______________________________________________________
فان ذلك له فطر (مفطر ئل) مثل الأكل والشرب والجماع (١).
وهي غير صحيحة لجهل سليمان ، ومقطوعة ، وغير صريحة فيها لقوله (غبار) ، على ان الظاهر انها محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره وما بيّن فيما سبق إلا رواية يونس ، وقد عرفت دلالتها.
وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث ان الروايات خلاف مقتضى الأصل ، وخلاف كلام الأصحاب ، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ، وبالعكس ، العكس.
وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث ، ولوضوء الصلاة مطلقا ، وللتداوي وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا.
ولعل الرأي (٢) إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث ، ويمكن جعله إشارة إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا ، وانه ألحق التداوي بالصلاة وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل ، فتأمل.
قوله : «ولو ابتلع بقايا الغذاء إلخ» دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب للقضاء والكفارة الا ان يفرض (يعرض خ ل) الجهل أو النسيان وغير ذلك
قوله : «ولو صبّ في إحليله دواء فوصل إلى جوفه ، فالقضاء على رأى» لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع ومفسد ، والكفّارة
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) يعني في قول المصنف والتداوي والعبث على رأى