أين شاء ، وفي أيّ وقت شاء.
ولو عيّنهما تعيّنا.
ولو نذر أزيد وجب.
______________________________________________________
على (١) ان الغفلة في الواجب تعالى غير معقول ، ولا متصوّر
واما قوله : «اين شاء» فظاهر أن مراده اين شاء من الأمكنة المتقدمة ، وكذا «في أيّ زمان ووقت» يصلح للصوم ثلاثة أيّام متوالية ، وترك التقييد ، للظهور ودليل (٢) العموم عدم التقييد فيصحّ في كل زمان ومكان يصحّ الاعتكاف فيهما.
ودليل تعيين الوقت والزمان بالنذر هو وجوب الإيفاء به إجماعا وكتابا وسنّة مع اتصافهما بصلاحيّة وقوعه فيهما ، فلو خالف ، فالظاهر عدم الصحّة وان أوقع في الأفضل ، لما مرّ
وهذا مؤيّد لعدم اشتراط المزيّة والفضيلة في النذر لا زمانا ولا مكانا.
والظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيّد ، وكذا تجويز الإيقاع في الأفضل.
قوله : «ولو نذر أزيد وجب» اى لو نذر أزيد من ثلاثة أيّام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كلّه وهو واضح ،
واما وجوب الزيادة عليه ـ حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها ـ فكأنه مبنىّ على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع.
ولكن لما ثبت عدم الوجوب إلّا في الثالث ، فلو كان الزائد واحدا لم يجب
__________________
(١) جواب آخر عن الإيراد على القاعدة بقول المورد : بأنه يأمر المكلّف بالموقوف إلخ
(٢) يعني عموم قوله قده : اين شاء وفي أي وقت شاء