.................................................................................................
______________________________________________________
فان عجز بالكلّية استغفر الله وتسقط عنه الكفارة كما قاله الأصحاب.
وورد في الرواية أنّه كفّارة ، عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة (١) ، وفي بعض الروايات استيفاء كفارة الظهار (٢) ، وسيجيء تحقيق البحث في موضعه.
واما ما هو المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على تقدير العجز عن الكل ، فما رأيت فيه الّا رواية أبي بصير ، وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (٣) وليست بصحيحة ، ولا صريحة في نفى ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق ، فيمكن كون ذلك بعد العجز عن التصدق بالكلّية.
وأيضا ، قد يكون ذلك في المرتّبة ، كما هو الظاهر ، والمصنف في المنتهى نقل
__________________
(١) لعلّه إشارة إلى قوله عليه السّلام ـ في رواية داود بن فرقد ـ : ان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة ـ الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب الكفارات
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب والكفارات ومتن الحديث هكذا : إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وان تصدق واطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، والا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة
(٣) لم نجد عليه بهذا السند في الوسائل نعم في الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب بقية الصوم ، لكن الراوي أبو بصير فقط ، لكن في الاستبصار ج ٢ باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان من كتاب الصيام أورد الحديث كما أورده