وان لم تسبق منه النيّة ، ولا الكافر الأصلي
ويجب القضاء على المرتدّ ، والحائض ، والنفساء ،
والنائم ،
______________________________________________________
قوله : «وان لم يسبق منه النيّة» إشارة إلى قول من يقول بعدم القضاء ان سبق النيّة كالنائم لوجوبه عليه ، والاجزاء عنه حينئذ
قوله : «ويجب القضاء على المرتد إلخ» الظاهر عدم الخلاف في ذلك كلّه عند الأصحاب.
ويؤيّده في المرتد وجوبه عليه مثلا حال ارتداده وتركه اختيارا فبقي في العهدة.
وفي الحائض الأخبار (١) خصوصا الّذي بيّن فيه عدم القياس بالصلاة ، وقد مرّ مرارا.
والفرق أيضا ، إذ التكليف بقضاء الصلاة شاقّ لتكررها وكثرتها مع تكرّر الحيض في كل شهر كما هو الغالب بخلاف الصوم ، فإنه في السنة شهر واحد ، وهذا بيّن.
والنفساء حائض ، والإجماع حكم بالاتحاد على الظاهر
والظاهر ان النائم مع عدم سبق النيّة يقضى لذلك.
واما مع سبق النيّة فلا يقضى ، للأصل ، مع عدم ما يدلّ على القضاء الذي لا بدّ له من أمر جديد ، مع انه نوى وقصد الصوم وما تعمّد في تركه وما أفسده.
على ان النوم غالبا أمر غير اختياري ، وقد يكون ضروريا ، مع انه قريب من المكلّف ، ولهذا قيل : انه مكلّف.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤١ و ٥٠ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم