ولا بدّ من استمرار النيّة حكما ، فلو جدّد في أثناء النهار نيّة الإفساد (الإفطار خ ل) بطل صومه على رأى.
______________________________________________________
قوله : «ولا بدّ من استمرار النيّة حكما إلخ» كأنه يريد بقوله : (ولا بد) الاشتراط ، والّا فلا يتفرع عليه قوله : (فلو جدّد في أثناء النهار نيّة الإفساد بطل صومه على رأى) يريد أنه لو نوى في وقتها المعتبر يجب أن يستديم حكمها الى الفراغ من الصوم ، وأنّ ذلك شرط لصحته بمعنى أنه لما كان لا بد لصحته من النيّة مقارنة لامساك كل جزء جزء من النهار ، ولما سقط ذلك لتعذره تعيّن بقائه على حكمها إلخ.
أي عدم الخروج بالنيّة عما نوى ، بان لا يحدث ضدّ ما نوى أوّلا ، بأن ينوي عدم الإمساك (أو) عدم القربة (أو) عدم شهر رمضان (أو) عدم الوجوب (أو) عدم الأداء لو كانت ، واجبة كما ذكروه في سائر العبادات.
فالحكم حينئذ واضح بعد تسليم الشرطيّة ، والّا يلزم صحّة المشروط بدون شرطه ، ومرجعه الى حصول جزء من الصوم في النهار بلا نيّة وبلا حكمها ، وذلك لا يصحّ ، فلا يصح الصوم لانتفاء الكل بانتفاء الجزء.
ولكن الاشتراط ما نعرف له دليلا سوى ما مرّ ، وليس بتامّ ، لان امتناع وقوع جزء عبادة بدونهما (١) ـ بعد وجود النيّة لأصل العبادة الشاملة للأجزاء مع حصول جميع شرائطها وعدم حصول ما يفسدها ـ غير ظاهر عقلا (٢) لتجويزه التكليف بعبادة بمجرد ما قلناه من النيّة بدون حصول حكمه من غير لزوم محال ، بل بدون النيّة مطلقا ، ولا نقل (٣) يدل عليه فينتفى.
وكأنّه لذلك اختار في المنتهى الصحّة ، وقال : لو نوى الصوم في رمضان ثم
__________________
(١) اى بلا نيّة فعليّة ولا حكمية
(٢) وحاصل مقصوده انه لا مانع من صحّة الصوم لا عقلا ولا نقلا
(٣) وحاصل مقصوده انه لا مانع من صحّة الصوم لا عقلا ولا نقلا