.................................................................................................
______________________________________________________
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدّق به على ستين مسكينا؟ قال يتصدق بقدر ما يطيق (١).
والظاهر أنه مقيّد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله.
وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل ، ولكن يجب بدليل آخر من الإجماع المدّعى في المنتهى والاخبار ، وقد مرّ بعضها.
ويدل عليه (٢) أيضا رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه (٣)
«فرعان»
(الأول) الظاهر تعلّق الكفارة بوطي المرأة مطلقا ، الحيّة ، والميّتة ، والنائمة ، والمكرهة ، والمجنونة ، والصغيرة ، وغيرها ، والمحلّلة ، والمحرّمة.
لعدم الفرق على الظاهر ، وصدق الإفطار ، والمواقعة ، والمجامعة الواقعة في بعض الأخبار.
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) اى على لزوم التصدق في الجملة
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم