والساهي.
ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم ، ولو كان بعده لم يجب.
______________________________________________________
ولانه حصل الغرض من الصوم وهو الإمساك عن المفطرات لله في الجملة ، ولهذا قالوا : بوجوب القضاء لو لم ينو لفوته عنه بالكلّية ، فيبقى في العهدة فيجب القضاء ، لعل الكبرى اجماعيّة (١) فتأمّل.
ويؤيده ما ورد أن نوم الصائم عبادة (٢) ، فلو كان النوم مطلقا موجبا للقضاء ومفسدا لم يكن كذلك ، ففهم منه عدم منع الصائم عن النوم شرعا ، فمن توهم ذلك ارتكب بعيدا ، ويتوهم ذلك من الدروس (٣) ، وليس بمفهوم.
ولعل المراد بالساهي ، الذي يفسد الصوم نسيانا ، وقد مرّ عدم الفساد به وصحة صومه فلا قضاء.
ويمكن ان يراد به الغافل عنه في تمام النهار بعد نيّته ليلا فيكون مثل النائم ، واما لو لم ينو أصلا نسيانا حتى تجاوز محلّه ، فيمكن وجوب القضاء عليه ، لما قلناه في النائم من الفوت عنه والبقاء في العهدة ، مع احتمال العدم ، للأصل وعدم (لعدم ـ خ) ظهور كون ذلك موجبا ، مع كون القضاء بأمر جديد ، والاحتياط ظاهر.
قوله : «ولو أسلم الكافر إلخ» قد مرّ (٤) ذلك كلّه.
__________________
(١) يحتمل ان يكون مراده قده بالكبرى أن كل ما فات عنه يجب قضائه ، ويحتمل ان يكون المراد : كل ما يبقى في العهدة يجب قضائه
(٢) الوسائل باب ١٨ قطعة من حديث طويل معروف بالخطبة الشعبانيّة من أبواب أحكام شهر رمضان
(٣) عبارة الدروس ص ٧٥ هكذا : والنائم بحكم الصائم مع سبق النيّة وانتباهه قبل الزوال وتجديدها ، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له ، وفي المبسوط يصح كلّها مع سبق النيّة بناء على اجزاء النيّة للأيّام (انتهى)
(٤) عند قوله قدس سرّه : الثاني المريض إلخ وقوله قده : وما رأيت تفصيلا في غيرها من الكافر إلخ فراجع