.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا الجاهل ، لأنه معذور ما لم يعلم ، والظاهر عدم الخلاف أيضا فيخصّص الخبر المشهور المتقدم لو صح.
«فرعان»
(الأول) الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز النيّة في أيّ جزء كان من الليل ، وأنّه يجوز المقارنة لطلوع الفجر ـ وان منعه البعض ـ وان وجب إمساك جزء من اللّيل من باب المقدمة ولكن وجوب النيّة معه غير ظاهر فإن الإمساك يجب من باب المقدّمة ، لا لأنّه صوم أو جزء كما في غسل الوجه ، ـ فإنه لا يشترط المقارنة بجزء من الرأس ـ بل يمكن عدم الإجزاء فتأمّل ، مع ان وقوع هذا بعيد جدا ، بل يجزم العقل بعدم العلم به ، نعم يمكن اتفاقه في نفس الأمر.
(الثاني) الظاهر أنّه لا يحرم فعل المفطر بعد النيّة ، ولا يجب تجديدها حينئذ لوجود النيّة التي هي الشرط مع عدم حصول المنافي ، إذ الإفطار في الليل لا ينافي الجزم بعدمه نهارا الذي هو الصوم ، وهو ظاهر ومصرّح به ، ولا يعلم الخلاف فيه عندنا إلّا في التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس (١).
واما في غير المعيّن كقضاء رمضان ، والنذر المطلق ، فالظاهر جواز نيّتهما من أول الليل الى الزوال ، ولعلّه لا خلاف فيه على الظاهر.
يدلّ عليه بعض ما مرّ ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألته عن الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ، ويتم صومه ، قال :
__________________
(١) يعنى يظهر من الدروس كون المسألة بالنسبة إلى تجديد النية بعد الجنابة ليلا خلافيّة قال فيه : ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى ، سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام (انتهى) والظاهر ان قوله ره : على الأقوى قيد للأخير وهو يدل على وجود القول الآخر.