.................................................................................................
______________________________________________________
وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار (١) أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان) وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم ويصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (٢).
وهذه وان كانت مضمرة الّا أنّ الظاهر انه عن الامام عليه السّلام ، لما مرّ ، ولقرينة التصريح في غيرها.
مثل ما رواه ابن الحجاج ـ المذكور ـ قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام ، عن الرجل يصبح ، ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ فقال : نعم له ان يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان (٣).
ولعل مجهوليّة على بن السندي (٤) لا تصرّ ، ويريد بعامّة النهار البعض المعتدّ به الى قبل الزوال ، لما مرّ ، وهذه بعينها رواها ابن الحجّاج في الصحيح ، عن ابى الحسن موسى عليه السّلام.
وما رواه صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوى الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال : هذا كلّه جائز (٥).
وصحيحة ابن سان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أصبح وهو
__________________
(١) في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ـ الكافي
(٢) أورد صدره في الوسائل في باب ٤ حديث ٦ وذيله في باب ٢ حديث ٢ من أبواب وجوب الصوم
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب وجوب الصوم
(٤) وسنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن على بن محبوب ، عن على بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج
(٥) الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب وجوب الصوم