.................................................................................................
______________________________________________________
يريد الصيام ، ثم بدا له أن يفطر ، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم يقضى ذلك اليوم ، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (١).
الظاهر انه (عبد الله) لنقله عن الامام عليه السّلام (٢) ، ونقل نضر عنه (٣) ، ووقوعه في مثل هذا السند.
ولعل الاحتساب من ذلك الوقت موجب لاحتساب الصوم تامّا.
ويمكن أن يحمل الارتفاع على قبل الزوال ، ويدل عليه ما بعده.
وصحيحة هشام بن سالم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوى الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم ، فقال : ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (٤).
وهذه تدلّ على عدم الاجزاء بعد الزوال من حيث أنّ القضاء لا بدّ من احتسابه صوما تامّا ، وذلك انما يحصل بالنيّة قبل الزوال ، فيجوز نيّته الى ذلك لا بعده.
واما الذي يدل على الجواز في القضاء إذا نوى بعد الزوال أيضا ، مثل مرسلة البزنطي عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل
__________________
(١) أورد صدره في باب ٤ ـ ح ٧ وذيله في باب ٢ ح ٣ من أبواب وجوب الصوم في الوسائل
(٢) يعني عن خصوص الامام الصادق عليه السّلام والا فمحمد بن سنان أيضا يروى عن الامام عليه السّلام
(٣) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن على بن محبوب عن الحسين (يعنى ابن سعيد) عن النضر عن ابن سنان
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٨ من أبواب وجوب الصوم