.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) الظاهر أن دبرها كقبلها ، لما مرّ ، ولوجوب الغسل به ، فيكون مجنبا يجب عليه ما يجب عليه.
ويحتمل كون دبر الغلام كذلك لما مرّ ، ولنقل دعوى الإجماع من الشيخ في المنتهى على ذلك ، وكذا دعوى إجماع الإماميّة على وجوب الغسل من السيد رحمه الله.
ولكن الأصل دليل قوى ، وصدق الجماع عليه غير ظاهر ، وما ثبت وجوب الغسل عليه ، ومنع الإجماع ، ومنع استلزامه وجوب الكفارة.
وقد مرّ (١) البحث عنه ، وعن وطي البهيمة أيضا ، وأنّ الظّاهر العدم.
ومنه الانزال ، وقد تقدم ما يدل عليه ، ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك في بعض افراده (٢) ، والظاهر وجوبهما (٣) مع الشرائط.
وامّا المحل (٤) فهو الذي يحرم عليه الإفطار ، والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل ، والقابل والفاعل ، ونقل في الوجوب على المرأة ، الإجماع في المنتهى.
ويدل عليه بعض العمومات ، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي ، عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق
__________________
(١) في ج ١ ص ١٣٣ حيث قال قدس سرّه : والظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها ، عليهما لبعض الاخبار ، وكذا الدبر ، واما دبر الغلام فلا ، الّا ان يثبت الإجماع المركب ، وللدخول في البهائم بعيدا ، الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك (انتهى)
(٢) قال في المنتهى ص ٥٦٤ : الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف (انتهى)
(٣) يعنى وجوب القضاء والكفّارة معا في مسألة الإنزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات
(٤) هذا أيضا عطف على قوله : واما الشرائط كما تقدم