والواجب اما مضيّق كرمضان ، وقضائه ،
والنذر ، والاعتكاف.
واما مخيّر كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان ، واما مرتّب وهو كفّارة اليمين ،
______________________________________________________
التحريم على الكراهة
ويؤيده قوله عليه السّلام : (انى ما آكل الا القوت وما اشرب كل الري) (١) فإن الأكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه الإجماع.
فحمل الشيخ في الكتابين اخبار الجواز على حال الضرورة والمشقّة الشديدة أو على غير النهار غير الأخيرة ، لا يخلو عن بعد ، والاحتياط معه واعلم ان الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، مع الاحتمال لعدم ذكر المرأة وأيضا عدم الفرق بين الصيام ، مع الاحتمال لعدم ذكر غير شهر رمضان ، وبين الزوجة والأمة
قوله : «والواجب اما مضيّق إلخ» إشارة إلى قسمة الصوم الواجب باعتبار تعيّنه وعدمه ، وأراد بالمضيّق هنا صوما لا بدل له اختياريّا ولا يكون بدلا عن غيره بقرينة قوله : (واما مخيّر إلخ)
ولعله أراد بالنذر ما يعمّ شبهه أو حذفه.
وأراد بالمخيّر ما له بدل اختياري ، وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه.
__________________
(١) كما في ذيل صحيح ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم