.................................................................................................
______________________________________________________
مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأوّل ويقضى الشهر الثاني (١) وهذه تدل على قضاء غير صوم شهر رمضان أيضا وجواز التصدق بل (وعلى ـ خ) وجوبه بدل الصوم.
ولكن السند ضعيف بعدّة عن سهل بن زياد.
ومع عدم ظهور من يجب عليه الصوم والتصدق ، كأنه الولي وحذف للظهور.
واعلم ان هنا ابحاثا (الأول) المقضي عنه ، والظاهر ممّا سبق انه المكلّف الذي أوجب عليه القضاء الّا المسافر فإنه يجب القضاء عنه (٢) وان لم يجب عليه كما سيأتي ولم يقض ومات سواء كان رجلا أو امرأة ، أبا أو أمّا أو غيرهما ، لصدق ما في الرواية على الغير أيضا ، لعدم الفرق ، وكون عادة الشارع بيان حكم الرجل وإحالة المرأة عليه.
ويشعر بالتغليب لفظة (الذي) في الصحيحة المتقدمة (٣) وان كان السؤال عن الرجل ورواية محمد (٤) الأخيرة أيضا ، وهي صحيحة وصريحة في وجوب القضاء عن المرأة التي ماتت في السفر.
فتخصيص بعض الأصحاب الحكم بالرجل للأصل وذكر (الرجل) في الروايات والاختصار على موضع المتفق محلّ التأمل ، وكذا تخصيصهم بالأب ، وهذا أبعد.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) يعنى بمجرد ادراك شهر رمضان حيّا
(٣) يعني رواية محمد بن مسلم المتقدمة التي هي صحيحة الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب أحكام شهر رمضان