وعن الحقنة
______________________________________________________
وصحيحة معاوية ، عن ابى عبد الله عليه السّلام في الّذي يذرعه القيء وهو صائم؟ قال : يتم صومه ولا يقضى (١)
لا تدل على عدم شيء اختيارا وهو ظاهر لأن معنى (ذرعه) جاء به من غير اختياره كما فهم من الرواية السابقة.
ويدلّ على عدم شيء ـ ما لم يصل الى فضاء الفم ويخرج عن الحلق ـ الأصل وعدم تسميته قيئا.
وموثقة عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس (٢) حتى يبلغ الحلق ثمّ يرجع الى جوفه وهو صائم قال : ليس بشيء (٣).
وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال : سئل (٤) أبو عبد الله عليه السّلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال : لا فإنّها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال : سألته عن القلس ـ وهي الجشأة ـ يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوئه ولا صلاته ، ولا يفطر صيامه (٥).
قوله : «وعن الحقنة» أي يجب الإمساك عنه أيضا في الوقت المتقدم ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) قلس من باب ضرب : خرج من بطنه طعام أو شراب أيضا ، سواء ألقاه أو اعاده إلى بطنه (وفي مجمع البحرين) القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون ، ما خرج ملأ الفم أو دونه
(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الذي رأيناه في الكافي هكذا : قال (يعنى محمد بن مسلم) : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، وفي التهذيب قال : ـ قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام إلخ الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٥) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.