.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب ابن ابى عقيل والمشهور (١) يدل على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقا للصوم في شهر رمضان ، وكذا كلام أكثر الأصحاب.
فعلى تقدير القول بالوجوب والاشتراط فالظاهر صحّة نية الوجوب للصوم (٢) في أيّ جزء كان من الليل ، وقد مرّ البحث فيه في أوّل الكتاب.
والاحتياط لمن لم يكن ذمّته مشغولة بمشروط بالغسل ، وكذا الشاك في ذلك ، إيجابه بنذر الغسل وشبهه أو المشروط به والمشغول ذمته به قصد فعل ذلك المشروط ، بل فعله أيضا.
وأبعد منه (٣) إلحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعيّنة ونحوها.
واما المطلقة فيحتمل كونه كالتطوع (٤) للأصل ، ويحتمل كونه كقضاء شهر رمضان (٥) كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير المعين.
ويدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله عليه السلام ـ في رواية سماعة ـ فإنه لا يشبه رمضان. شيء من الشهور) (٦).
وكذا يبعد إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر ، بالجنب ، قال المصنف في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انها إذا
__________________
(١) يعنى كلتا الطائفتين من الاخبار الدالّة على وجوب الغسل قبل الطلوع يدل إلخ
(٢) يعني نيّة الوجوب في الغسل لأجل الصوم ، فيرجع البحث إلى النيّة لا الى ما يجب الإمساك عنه
(٣) يعنى من أصل الحكم في شهر رمضان إلحاق غير رمضان من أنواع الصيام المعينة كالنذر وأخويه
(٤) فلا يحتاج الى الغسل
(٥) فيحتاج الى الغسل
(٦) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم