وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
______________________________________________________
وكذا بعد المرّة الواحدة أيضا كما سيذكره بقوله : (بعد انتباهه) ويلزم (١) منه الأول أيضا الا انه لما كان الحكم مختلفا ذكرهما معا.
وانما قيّدنا بالنيّة لأنه قد علم وجوب الإمساك عن النوم من غير نيّة مطلقا.
واما دليل الوجوب فليس بظاهر في الكل ، بل وليس هنا شيء يصلح لذلك الّا ما مر من الاخبار الدالة على وجوب القضاء على من نام جنبا حتى يطلع الفجر مطلقا ، وعلى من نام بعد انتباهه ، وعلى وجوب الكفّارة أيضا على من ترك الغسل ، وقد مرّ تفصيلها ، والجمع بينها ، ودلالتها على ذلك غير ظاهر.
قوله : «وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق» المراد تعمّده ذلك اختيارا كسائر المفطرات ، قيل : الحوالة في الغلظة إلى العرف ، قال في المنتهى : إيصال الغبار الغليظ الى الحلق اختيارا مفسد للصّوم مثل غبار النفض والدقيق وخالف فيه الجمهور (انتهى).
الظاهر أنه ان كان بحيث يصدق عليه عرفا أو لغة أكل الغبار ، يكون حكمه حكم الأكل والّا فلا.
وحينئذ لا يبعد الكراهيّة ، كالشّم ، لما مرّ في رواية سليمان بن جعفر (حفص ـ خ ل) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له مفطر (فطر ـ خ ل) مثل الأكل والشرب والنكاح (٢)
__________________
(١) اى يلزم من وجوب الإمساك عن النوم بعد انتباهه واحدة (الأوّل) وهو وجوب الإمساك عنه بعد انتباهتين بخطه رحمه الله ـ كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة.
(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم