.................................................................................................
______________________________________________________
ذمّته قضاء أصلا وهو بعيد.
وكأنه لمثل ما مرّ صرّح القدماء بالنيّة كما نقل الشهيد الثاني في شرح الألفيّة الكبير ، لأنّ الذي لا بد منه فهو معلوم ، والباقي غير ثابت.
فما أحسن ما اوصى به المحقق خواجه نصير الملّة والدين الطوسي رحمه الله في الآدابيّة (١) بالرجوع الى العتيق ، وترك المستحدثات ومن ترك تصريح القدماء (علم ـ خ ل) عدم الإجماع ، فتأمّل.
واما وقت النيّة في المعيّن كصوم رمضان ، فالظاهر أنّه اللّيل مطلقا للعالم العامد ، وادعى في المنتهى الإجماع على جوازها ليلا مطلقا.
ويدل عليه (٢) وعلى انه يشترط وقوعها في اللّيل ، الخبر المشهور : لا صيام لمن لا يبيّت الصّيام من اللّيل (٣) ، ولكن السند غير واضح (٤).
والأصل الواضح (٥) ، وكفاية تحقّق كثير من الأحكام المتعلّقة بالنهار في أكثره (٦) يدل على الصحّة إذا نوى قبل الزوال.
ويؤيدها صحّة الصوم الواجب الغير المعيّن (٧) كما سيجيء.
__________________
(١) يعنى آداب المتعلمين ، قال قدس سرّه : الفصل الثالث في اختيار العلم (الى ان قال) : ويختار العتيق دون المحدثات ، قالوا : عليكم بالعتيق دون المحدثات (انتهى موضع الحاجة)
(٢) يعني يدل الخبر المشهور على أمرين (أحدهما) كون وقت النيّة للعالم والعامد جميع الليل (ثانيهما) عدم صحّة الصوم إذا لم ينو بالليل
(٣) جامع احاديث الشيعة نقلا من المستدرك نقلا من عوالي اللآلي ـ باب ٣ حديث ٢ من أبواب نيّة الصوم.
(٤) لكن يؤيده ما رواه أبو داود في سننه ج ٢ ص ٣٢٩ مسندا عن حفصة زوج النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
(٥) يعني أصالة عدم تعيّن كون النيّة في الليل أو أصالة الصحّة
(٦) يعني في أكثر النهار
(٧) يعني إذا نوى الصوم الغير المعيّن قبل الزوال