والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ،
والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه.
______________________________________________________
الثالث المرأة إذا طهرت في النهار مطلقا ويدل على عدم صحّة صومها فقد شرطه وهو الطهارة من الحيض والنفاس تمام النهار والاخبار (١) أيضا.
ويدل على استحباب إمساكها بعد الظهر في النهار ما تقدم.
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت ، قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال : تصلى وتتم صومها وتقضى (٢).
وحملت على الاستحباب ، لعدم صحّة السند ، ولما تقدم.
والطهر أعم من النفاس والحيض ، وما رأيت دليلا فيها للتفصيل المذكور في المسافر والمريض ، بل لا قائل به هناك
وكذا ما رأيت التفصيل (٣) في غيرهما من الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه ، نعم سيجيء عدم وجوب القضاء على بعضهم ، وان لا تفصيل فيهم ، فيمكن التشبيه في غير المريض ، وفي مطلق الاستحباب وفي الجملة اعتمادا على ما سيجيء.
ويؤيده تغيير الأسلوب والاكتفاء في قوله : (في الأثناء إلخ) فتأمّل.
ودليل عدم الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم في بعض النهار من الإسلام والعقل والبلوغ
__________________
محلّه لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم
(١) راجع الوسائل باب ٥٠ من أبواب الحيض وباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) يعنى التشبيه المستفاد من قول المصنف بين إسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ما بعده من حكم الصبي إلخ