من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة
______________________________________________________
على ان دفعه عنه ممكن بأدنى عناية ، مثل أنّ المراد تعريف الصوم مع النيّة ، فيمكن إرادة النيّة منه وحينئذ لا معنى لقوله : (مع النيّة) وان المراد هو الإمساك
وانه لو كان الصوم هو التوطين يلزم عدم تحقّق الصوم بدونه ، مع ان الظاهر ان الصوم صحيح ولو كان نائما أو غافلا ، ولعله مراده لقوله : (فليس بواجب ، فتأمّل)
وأمّا الاعتراضات على التعريف بعدم الجامعيّة والمانعيّة ، فلا ينبغي البحث عنه والشروع فيه وقبح البحث ، لأنّ المقصود التمييز ، وانما يتحقق حقيقته (١) بعدم (٢) العلم بجميع واجباته وشرائطه على التفصيل والتحقيق ، ولهذا قال في المنتهى : (وهو إمساك مخصوص يأتي بيانه) انتهى. وأشار الى التفصيل المذكور في المتن وغيره.
والظاهر أنّ مقصود المصنّف من قوله : (مع النيّة) اشتراطها في الإمساك الذي هو الصوم شرعا ، وان الشرط هو إيقاعها في وقتها على الوجه المعتبر شرعا ، ولو كان نهارا قبل الزوال ناسيا في الفريضة الأداء مثلا كما سيجيء التحقيق فيه ان شاء الله ، لا كونها مقارنة بالإمساك الا ان يريد الأعمّ من حكمها (٣) أيضا ، فتأمّل
وقوله : (من طلوع الفجر) يريد به زمان الإمساك المخصوص فهو (٤)
__________________
(١) يعنى يتحقق حقيقة التميز بعدم العلم بواجبات الصوم وشرائطه على التفصيل ولا حاجة الى العلم بها تفصيلا
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : وإنّما يتحقق بعد العلم إلخ
(٣) يعني أراد المصنف من (النيّة) ما هو أعم منها وممّا هو في حكمها فتشمل نيّة الصوم في صورة نسيانها في صوم الفريضة التي يكتفى فيها حينئذ بإيقاعها قبل الزوال
(٤) يعنى «من طلوع الفجر» متعلق بالإمساك.