الفضلات من الدماغ من غير قصد.
ولو قصد ابتلاعه أفسد.
وفعل المفطر سهوا لا يفطر (لا يفسد ـ خ).
ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.
______________________________________________________
ودليل قوله : «ولو قصد إلخ» ظاهر ممّا تقدم.
قوله : «وفعل المفطر سهوا» وقد مرّ دليله أيضا ، وأنّ الناسي في مطلق الصوم معذور ولا يضر صومه فعل المفطر ويصح صومه للأخبار (١).
قوله : «ولو كان عمدا أو جهلا أفسد» قد مرّ أن العمد مع الاختيار والعلم مفسد ، وموجب للقضاء والكفارة.
واما الجاهل فكونه معذورا مطلقا محتمل للرواية (٢) ، وللأصل ، ولكونه كالناسي وهو مذهب ابن إدريس وظاهر التهذيب كما مرّ.
كالافساد الموجب للقضاء والكفارة لصدق فعل المفطر الموجب لهما وإخلاله لهما بالواجب ، وتقصيره لترك التعلّم الممكن.
وإيجاب القضاء فقط أعدل لعدم ثبوت كلّية إيجاب الكفّارة في كل مفطر على كل حال ، وللرواية الدالة على عدم شيء عليه بحملها على الكفارة للجمع بين الأدلّة.
مثل رواية زرارة وابى بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الّا ان ذلك حلال له ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٩ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ولكن دلالة الرواية المشار إليها على حكم الجاهل على نحو العموم ويحتمل ان يريد به في خصوص الصوم هو الرواية الآتية بعيد هذا مثل رواية زرارة وابى بصير الآتية